العلامة الحلي

416

مختلف الشيعة

وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن بابويه في المقنع ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا بأس به . وقال أبو الصلاح : التقطير في الأذن مفطر ( 4 ) . والأقرب الأول . لنا : أصالة براءة الذمة والإباحة . وما رواه حماد في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به ( 6 ) . ولأن الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة ، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي . احتج بأنه يصل إلى الدماغ . والجواب : المنع من كون ذلك مفطرا . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والجمل ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) :

--> ( 1 ) المقنع : ص 60 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 378 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 258 ح 763 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 50 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 258 ح 764 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 50 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 215 المسألة 75 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 113 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 288 .